![]() |
الزكاة واجبة على المسلم المكلّف المالك للنصاب الذى حال عليه الحول، بالكتاب والسنة والإجماع. |
![]() |
وفى العبيد والصبي والمجنون قولان. |
![]() |
مَن له دين على مليء، قيل: عليه الزكاة وإن لم يقبض الدَّيْن. وقيل: لا. وقيل: يُخرجه لمدة بقائه. وقيل: لعام واحد. والدَّيْن يمنع الزكاة. وقيل: لا. وقيل: بالفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. |
![]() |
وفى وجوب الزكاة على المؤجِّر وأرض الخراج إذا انتقلت إلى مسلم والأرض الموقوفة أقوال. |
![]() |
ومن مات وعليه زكاة قيل: تؤخذ قبل الوصية، وقيل مع الوصية. |
![]() |
وفى المال المبيع والموهوب أقوال: فقيل بالفسخ، وقيل العوض، وقيل على الواهب، وقيل: الموهوب. |
![]() |
ومَن مَنَع الزكاة دون جحود لم يكفر، خلافًا لقوم. |