![]() |
إنّ الفقهاء قد اتّفقوا على :أنّ ركعتَي الفجر سُنّة. |
![]() |
ذهب مالك والشافعي وهو رأي الجمهور: أنّ صفة القراءة المستحبة فيهما هو: الإسرار. | |
![]() |
الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد يقولان: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فلا يركع ركعتَي الفجر أصلًا؛ وهو الصحيح. | |
![]() |
اختلف الفقهاء في: وقت قضاء ركعتَي الفجر. |
![]() |
قال مالك والشافعي وأحمد: إنّ صلاة التطوع أي: النافلة، سَواء كانت في الليل، مثل: قيام الليل، أو في النهار مثل: الضحى، تكون ركعتيْن ركعتيْن. |
![]() |
جمهور العلماء على: أنّ ركعتيْى تحيّة المسجد مستَحبّتان. | |
![]() |
علماء الأمّة أجمَعوا على: أنّ القيام في شهر رمضان سُنّة، سَواء كان في التراويح، أو في التهجّد. | |
![]() |
جمهور العلماء على: أنّ صلاة النافلة في آخِر الليل أفضل منها في أوله. | |
![]() |
جمهور العلماء من: الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، على: أنّ القيام بعشرين ركعة -سوى الوتر- هو الأفضل. فيكون المجموع: ثلاثًا وعشرين ركعة؛ وهو الذي نميل إليه ونرجّحه. |
![]() |
اتفق العلماء على: أنّ صلاة الكسوف والخسوف سُنّة, وأنّها أيضًا تكون في جَماعة, وإن كانت تصحّ فرديّة. |
![]() |
جمهور العلماء يرَوْن: أنّ صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، ولكن في كلّ ركعة مِن الركعتيْن ركوعان. | |
![]() |
ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى: أنّ القراءة في صلاة الكسوف أو الخسوف تكون سرّية؛ وهو الذي نميل إليه أو نُرجّحه. |
![]() |
اختلف الفقهاء في: وقت صلاة الكسوف اختلافًا كبيرًا: جمهور الفقهاء قالوا: لا تصلّى صلاة الكسوف في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها. |
![]() |
جمهور الأئمة: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد: أنّه لا يُشترط لصلاة الكسوف خُطبة. | |
![]() |
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس لا فرق بينهما؛ وهذا هو رأي الإمام الشافعي وأحمد ، وداود، وجماعة مِن العلماء. | |
![]() |
الصلاة للآيات كالزلزلة، والريح، والظلمة، وكتفجُّر البراكين، أو فَيضانات الأنهار أو السيول شيء مستحَبّ؛ لأنّ هذا مِن باب القياس المعلَّل. |