![]() |
اتّفق الفقهاء على: أنّ سجود السهو مِن سُنّة المصلِّي المنفرد والإمام. |
![]() |
اختلَفوا في المأموم حين يَسهو وهو يصلِّي خلف إمام، هل عليه سجود أو لا. | |
![]() |
اتّفق الفقهاء على: أنّ السُّنّة لمن سها في صلاته: أن يُسبَّح له؛ هذا كلام عن صلاة الجماعة, واختلَفوا في النساء. | |
![]() |
الفقهاء اختَلفوا في: السجود الذي يكون للشك على ثلاثة مَذاهب. |
![]() |
أبو حنيفة وأصحابه أضافوا إلى الصلوات الخمس صلاة "الوتر"، فجعلوا الفرائض ستّة. |
![]() |
الفقهاء اختَلفوا في: صفة صلاة الوتر. | |
![]() |
اتّفقوا على: أنّ وقت الوتر يبدأ مِن بعد صلاة العِشاء إلى طلوع الفجر الصادق, واختلفوا في جواز الوتر بعد الفجر يعني: قضاء الوتر. | |
![]() |
الفقهاء قد اختلفوا في القنوت في الوتر. |
![]() |
جمهور العلماء يُجيزون صلاة الوتر على الراحلة. |
![]() |
ذهب أكثر العلماء إلى: أنّ المرء إذا أوتر ثمّ نام، فقام يتنفّل: أنّه لا يوتر ثانية. | |
![]() |
"نقض الوتر" يعني إلغاء ما مضى من الوتر، وصلاة وتر جديد بعد صلاة الليل. |