![]() |
اختلف الفقهاء حول متى يلزم المأمومَ حُكمُ صلاة الإمام. |
![]() |
واختلفوا حول متى يدرك المأموم حُكم سجود السهو. | |
![]() |
جمهور أهل العلْم على: أن المأموم يتابع الإمام في السجود، سواء أدرك معه ركعة أو لم يدرك، ما دام قد أدرك الجماعة. | |
![]() |
اختلف الفقهاء في: اقتداء المسافر بالمقيم. | |
![]() |
اتّفق العلماء على: أنّ نسيان ركن من أركان الصلاة يوجب على مَن يتذكّر القضاء؛ لأن الأركان فرائض ولا تصحّ الصلاة بدونها، وليس يجزئ إلا الإتيان بها. |
![]() |
اختلَف الفقهاء في حكم سجود السّهو. |
![]() |
واختلفوا في مَواضِعه على خمسة أقوال. | |
![]() |
كما اختلَفوا فى الأقوال التي يُسجد له, وذلك مِن قِبل اختلافهم فيما هو منها فرْض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سُنة أو ليس بسُنّة، وفيما هو منها سُنّة أو رغيبة. |
![]() |
إنّ العلماء قد اتّفقوا على سجود السهو لترْك الجِلسة الوسطى، واختلَفوا هل هي فَرض أو سنّة؟ وكذلك اختلَفوا هل يَرجع الإمام إذا سُبِّح به إليها -يعني: إذا نُبِّه، أو ليس يرَجع. |
![]() |
واختلَفوا في صِفة سجود السهو: قبلياً يكون أو بعدياً، بتشهد أو بدونه. |