![]() |
المذهب الأوّل: أن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء، وأن ما أدرك ليس هو أوّل صلاته. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب: قام إذا سلّم الإمام إلى ركعتيْن، يقرأ فيهما بـ(أمّ القرآن) وسورة من غير أن يجلس بينهما. وبذلك تكون الركعة التي أدّاها مع الإمام هي آخِر صلاته، وعليه أن يقضي الركعتيْن الأولى والثانية بقراءة (الفاتحة) وسورة. |
![]() |
المذهب الثاني: إنّ الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء، وإنّ ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب: يقوم المأموم إلى ركعة يقرأ فيها بـ(أمّ القرآن) وسورة، ويجلس, ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بـ(أمّ القرآن) فقط، وهي الركعة الثالثة السِّرّية. |
![]() |
المذهب الثالث: التفريق بين الأقوال والأفعال؛ فيُقضى في الأقوال: القراءة، ويبنى في الأفعال: الأداء. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب: فإن المأموم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بـ(أم القرآن) وسورة، ثم يجلس؛ لأنّ الجلوس من الأفعال و(أمّ القرآن) من الأقوال, ثم يقوم إلى ركعة ثانية وهي الثالثة بالنسبة له، يقرأ فيها أيضًا بـ(أم القرآن) وسورة؛ لأنها قضاء فيقرأ فيها بـ(أم القرآن) وسورة؛ لأنها تعدّ الركعة الأولى بالنسبة له. |
![]() |
أنه ورَد في بعض رواية الحديث المشهور الذي رواه الشيخان: {{فما أدْركْتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا}}، هكذا بلفظ: {{فأتِمُّوا}}؛ والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أوّلَ صلاته، وما فاته هو آخِرها. |
![]() |
وفي بعض رواياته: {{فما أدْركْتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فاقْضُوا}}؛ والقضاء يوجب أنّ ما أدرك هو آخِر الصلاة؛ وعليه أن يأتي بما فاته من أوَّلها. |
![]() |
إنّ مَن ذَهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك المأموم هو أوّل صلاته. |
![]() |
ومَن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك المأموم مع الإمام هو آخِرُ صلاته. |
![]() |
ومَن ذَهب مذهب الجمع جعَل القضاء في الأفعال والأداء في الأقوال؛ وهو ضعيف لأن العلماء اتّفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة. |