٢.٧ قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام، السهو عن الركوع
إذا دخل والإمام قد مال انحناءً إلى الركوع
فإن فيها ثلاثة أقوال:
 |
القول الأول: وهو الذي عليه جمهور العلماء: أنّ المأموم إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وركع المأموم مع الإمام، فهو مُدرك للركعة, وليس عليه قضاؤها. وهو القول الصحيح الذي نأخذ به. |
 |
القول الثاني: إنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة؛ وهذا القول منسوب إلى أبي هريرة. |
 |
القول الثالث: إن المأموم إذا انتهى إلى الصف الآخِر، آخِر الصفوف وقد رفع الإمام في المقدّمة رأسه، وبعض المصلين لم يرفع، فأدرك ذلك، أنه يجزئه ويكون قد أدرك الركعة؛ وبه قال الشعبي. |
٢.٧ قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام، السهو عن الركوع
عدد التكبير
اختلف الجمهور: إذا أدرك المسبوق الركوع مع الإمام، فهل يكبّر تكبيرتيْن أم تكبيرة واحدة وإن كانت واحدة تكبيرة الركوع، فهل من شرْطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟
 |
الرأى الأول: تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح؛ وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. والأفضل أن يكبِّر المأموم تكبيرتيْن تكبيرة للإحرام أو الافتتاح، ثم تكبيرة للركوع. |
 |
الرأي الثاني: لا بدّ من تكبيرتيْن: تكبيرة للإحرام أو الافتتاح، وتكبيرة للركوع. |
 |
الرأي الثالث: تُجزئ تكبيرة واحدة، وإن لم ينوِ بها تكبيرة الافتتاح أو الإحرام. |
سبب اختلاف العلماء في إدراك الركعة أو فواتها
سبب اختلاف العلماء في إدراك الركعة أو فواتها: تردّد اسم "الركعة" بين: أن يدلّ على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط، أو على الانحناء والوقوف معًا.
٢.٧ قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام، السهو عن الركوع
سبب الاختلاف
سبب الاختلاف هو
 |
هل مِن شرْط فعْل المأموم أن يقارن فعْلَ الإمام بحيث لا يكون هناك تباعد، عملًا بحديث الرسول الله -صلى الله عليه وسلم: {{إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمّ به؛ فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ}، فقولوا: "آمين". وإذا كبّر فكبِّروا. وإذا ركع فاركعوا}}، وهكذا... وقد سبق بيان ذلك في "الاقتداء في صلاة الجماعة". |
 |
هل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة: القيام، والركوع، والسجود؟ |
 |
وإذا لم يقارن فعلُه فعلَ الإمام، متى يكون اختلافًا على الإمام؟ |