![]() |
اتّفق المسلمون على: أن قضاء الصلاة يجب على الناسي والنائم. |
![]() |
تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، انقسم فيه العلماء إلى قسميْن :جمهور العلماء قالوا: إنه آثم يجب عليه القضاء. أمّا أهل الظاهر أو بعضهم فذهبوا إلى: أنه آثم، ولا يقضي. | |
![]() |
اختلف الفقهاء فى صفة قضاء جملة الصلاة. والمقصود بجملة الصلاة: أداء الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. | |
![]() |
إنّ من شروط القضاء الذي اختلفوا فيها: الترتيب بين الصلوات المنسيّة بعضها مع بعض، والترتيب بين صاحبة الوقت والصلاة المنسيّة التي ذكَرها. |
![]() |
جمهور العلماء على: أنّ المأموم إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، فهو مُدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. |
![]() |
اختلفوا هل يكبّر تكبيرتيْن أم تكبيرة واحدة، وإن كانت واحدة تكبيرة الركوع، فهل من شرْطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ | |
![]() |
فريق من العلماء قالوا: إذا فاته إدراكُ الركوع مع الإمام سواء كان ذلك عمدًا أو نسيانًا، فقد فاتتْه الركعة، ووجب عليه قضاؤها. |
![]() |
أقوال الفقهاء ثلاثة مذاهب حول إتيان المأموم بما فاته بعد صلاة الإمام: |
![]() |
مَن ذَهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك المأموم هو أوّل صلاته. | |
![]() |
ومَن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك المأموم مع الإمام هو آخِرُ صلاته. | |
![]() |
ومَن ذَهب مذهب الجمع، جعَل القضاء في الأفعال والأداء في الأقوال؛ وهو ضعيف لأن العلماء اتّفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة. |