٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


عزيزي الطالب، هذه أحكام تتعلق بمن عليه الغسل من حدث جنابة أو حيض:


٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


دخول المسجد للجنب والحائض

اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، وسبب الاختلاف:

تردّد قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا)) [النساء الآية ٤٣]، فهل المراد موضع الصلاة بتقدير حذف مضاف؟ أم المراد به حقيقة الصلاة؟ ويكون "عَابِر السبيل" هو: المسافر إن أجنب وعدم الماء.
وإثبات حديث: ((ولا أُحِلّ المسجد لجُنب ولا حائض)) عند أبي داود غيره.

فأقوالهم كالآتية :


٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


ذهب [مالك وأصحابه] إلى: المنع بإطلاق.

مس الجُنب المصحف

عزيزي الطالب، لقد اختلف العلماء في مسألة مس الجُنب المصحف على ثلاثة أقوال.


٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


سبب الخلاف

وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ من مسّ المصحف لقوله تعالى: ((لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)) [ الواقعة الآية ٧٩ ]، وهو عين سبب اختلافهم في منع الحائض من مسّه.

الأقوال
القول الأول : ذهب [الجمهور] إلى: المنع.
القول الثاني : ذهب [داود] إلى: الجواز.
القول الثالث: ذهب [الحكم وحماد] إلى: الجواز بظاهر الكف دون باطنه.

٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


قراءة القرآن للجُنب

أخي الطالب، لقد اختلف العلماء في جوازه للاحتمال المتطرق لحديث عليّ الذي رواه أبو داود وغيره: ((وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمنعه من قراءة القرآن شيء، إلا الجنابة)). فعلى ثبوت الحديث قال بعضهم: هذا رأي الراوي. وقال آخرون: لم يكن ليقوله إلا عن تحقق لا توهّم وظن.

فأقوالهم في المسألة كالآتية :
القول الأول: فذهب [الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي] إلى: المنع.
القول الثاني : وذهب [غيرهم] إلى: جوازه، منهم: [ابن المسيب. وروي عن ابن عباس].
القول الثالث: وذهب [الحنابلة] إلى: حمل الحائض على الجُنب؛ لأن حدثها آكد، ولِما روى أبو داود: ((ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))، وفيه ضعف.
القول الرابع : وذهب [مالك] لجوازه للحائض دون الجنب، لأن أيامها تطول.

٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


قراءة آية فأقل، أو ذِكْر من آيات وغيرها

أخي الطالب : يحرم قراءة آية.

وأمّا ما كان بعض آية: فلا بأس، إن كان ممّا لا يتميز له القرآن عن غيره: كالتسمية، و"الحمد لله"، وسائر الأذكار، ولم يقصد به القرآن. ما حكم إذا قصد بالأذكار والأدعية القرأءة؟


٣.٥ أحكام الجُنب والحائض


قولان للعلماء في المسألة :
لا يجوز إن قصد به القراءة، أو كان ما يقرؤه شيئاً يتميز به القرآن عن غيره من الكلام:
[عند الشافعي، ورواية عند أحمد].
ودليل عدم الجواز:
ما روي عن علىّ: أنه سئل عن الجُنب يقرأ القرآن؟ فقال: "لا، ولا حرفًا".

٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض



٣.٥ أحكام الجُنب والحائض