
![]() |
تردّد قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا)) [النساء الآية ٤٣]، فهل المراد موضع الصلاة بتقدير حذف مضاف؟ أم المراد به حقيقة الصلاة؟ ويكون "عَابِر السبيل" هو: المسافر إن أجنب وعدم الماء. |
![]() |
وإثبات حديث: ((ولا أُحِلّ المسجد لجُنب ولا حائض)) عند أبي داود غيره. |
![]() |
القول الأول : ذهب [الجمهور] إلى: المنع. |
![]() |
القول الثاني : ذهب [داود] إلى: الجواز. |
![]() |
القول الثالث: ذهب [الحكم وحماد] إلى: الجواز بظاهر الكف دون باطنه. |
![]() |
القول الأول: فذهب [الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي] إلى: المنع. |
![]() |
القول الثاني : وذهب [غيرهم] إلى: جوازه، منهم: [ابن المسيب. وروي عن ابن عباس]. |
![]() |
القول الثالث: وذهب [الحنابلة] إلى: حمل الحائض على الجُنب؛ لأن حدثها آكد، ولِما روى أبو داود: ((ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))، وفيه ضعف. |
![]() |
القول الرابع : وذهب [مالك] لجوازه للحائض دون الجنب، لأن أيامها تطول. |
![]() |
ما روي عن علىّ: أنه سئل عن الجُنب يقرأ القرآن؟ فقال: "لا، ولا حرفًا". |