ملخص الدرس


يجب الغسل بالحدث الأكبر، ويجب على كل مكلّف بالغ عاقل. وله صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال. وذهب الأكثر من الفقهاء إلى: عدم اعتبار الدلك، واعتبروا النية لأنه عبادة. واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فلم يوجبها مالك والشافعي. وأكثر العلماء على: عدم اعتبار الترتيب والموالاة في الغسل، ولا في الوضوء في الغسل.
اتفقوا على: وجوب الغسل بخروج المني. وذهب الشافعي دون الثلاثة إلى: عدم اعتبار اللذة، بل ينقض مطلقًا. و ذهب الجمهور إلى: اعتبار مجاورة الختان الختان في الوطء، أنزل أو لا. واتفقوا على: وجوب الغسل بالحيض، وانقطاعه شرط.
من عليه غسل لا يدخل المسجد عند مالك وأصحابه، عكس داود. ومنع أحمد من اللبث. منع الجمهور الجُنب من مس المصحف، وقراءة القرآن.

ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس