 |
يجب الغسل بالحدث الأكبر، ويجب على كل مكلّف بالغ عاقل. وله صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال. وذهب الأكثر من الفقهاء إلى: عدم اعتبار الدلك، واعتبروا النية لأنه عبادة. واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فلم يوجبها مالك والشافعي. وأكثر العلماء على: عدم اعتبار الترتيب والموالاة في الغسل، ولا في الوضوء في الغسل. |
 |
اتفقوا على: وجوب الغسل بخروج المني. وذهب الشافعي دون الثلاثة إلى: عدم اعتبار اللذة، بل ينقض مطلقًا. و ذهب الجمهور إلى: اعتبار مجاورة الختان الختان في الوطء، أنزل أو لا. واتفقوا على: وجوب الغسل بالحيض، وانقطاعه شرط. |
 |
من عليه غسل لا يدخل المسجد عند مالك وأصحابه، عكس داود. ومنع أحمد من اللبث. منع الجمهور الجُنب من مس المصحف، وقراءة القرآن. |