 |
اختلف الفقهاء في أكل ما مسّته النار. وذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى: ترك الوضوء ممّا مسّت النار، ولا يثبت خلاف بعده. واختلفوا أيضا في الضحك فى الصلاة وذهب الجمهور إلى: أن الضحك فى الصلاة لا ينقض، خلافاً لأبي حنيفة.وأما في مسألة حمْل الميت ينقض الوضوء فقد ذهب قوم إلى: أن حمْل الميت ينقض الوضوء لأثر: "ومَن غسل ميتاً فلْيغتسلْ، ومَن حمَله فليتوضأ".واختلف أهل العلم كذلك في مسألة فيمن غسّل ميتا، وقد ذهب الجمهور -وهو وجه للحنابلة- إلى: أن لا وضوء لمن غسّل ميّتاً، لعدم ورود نص من الشرع، ولا هو في معنى المنصوص.كذلك اختلفوا في مسألة زوال العقل وقد ذهب الجمهور إلى: وجوب الوضوء من زوال العقل، قياسًا على النوم لأنه أولى منه. |