ملخص الدرس


اختلف الفقهاء في أكل ما مسّته النار. وذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى: ترك الوضوء ممّا مسّت النار، ولا يثبت خلاف بعده. واختلفوا أيضا في الضحك فى الصلاة وذهب الجمهور إلى: أن الضحك فى الصلاة لا ينقض، خلافاً لأبي حنيفة.وأما في مسألة حمْل الميت ينقض الوضوء فقد ذهب قوم إلى: أن حمْل الميت ينقض الوضوء لأثر: "ومَن غسل ميتاً فلْيغتسلْ، ومَن حمَله فليتوضأ".واختلف أهل العلم كذلك في مسألة فيمن غسّل ميتا، وقد ذهب الجمهور -وهو وجه للحنابلة- إلى: أن لا وضوء لمن غسّل ميّتاً، لعدم ورود نص من الشرع، ولا هو في معنى المنصوص.كذلك اختلفوا في مسألة زوال العقل وقد ذهب الجمهور إلى: وجوب الوضوء من زوال العقل، قياسًا على النوم لأنه أولى منه.
الجمهور في مسألة مس المصحف على: وجوب الوضوء ، دون داود والظاهرية. و يستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل والنوم وإعادة الوطء عند الجمهور، وذهب ابن حزم للوجوب. ومالك والشافعي اشترطوا: الوضوء في الطواف، دون أبي حنيفة. وقال الجمهور لا يجب الوضوء لقراءة القرآن والذِّكر، وأوجبه آخرون.

ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس