

![]() |
الأول: تعلّق الحكم بأعيان هذه الأشياء. |
![]() |
الثاني: تعلّق الحكم بصفة هذه الأشياء وكونها نجسة. |
![]() |
الثالث: تعلق الحكم بها من جهة مخرجها وكونها من السبيلين. |

![]() |
ظاهر آية الوضوء: ((إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)) [المائدة الآية ٦] ، فروي عن زيد بن أسلم وغيره: "أي: قمتم بعد النوم". |
![]() |
حديث صفوان بن عسال السابق: ((لكن من بول وغائط ونوم)). |
![]() |
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه)). |

![]() |
[روايتان عن أحمد] الأولى النقض والثانية عدم النقض. |
![]() |
[وذهب الشافعي] إلى: أنه ينقض لعدم ورود المخصص، ولانفراج المحل مظنّة الحدث. |
![]() |
[وذهب أبو حنيفة] إلى: أن النوم على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، لحديث: ((وإنما الوضوء على من نام مضطجعاً)). |
![]() |
[وذهب مالك] إلى: اعتبار الاستثقال والطول في الهيئة التي يكون خروج الحدث منها غالبًا، دون ما لا يكون خروج الحدث منها غالبًا. والنوم عنده ليس بحدث بل سبب للحدث. |
![]() |
ذهب قوم إلى: أن النوم حدَث. وخالف آخرون. وجمع قوم بين الأدلة فشرطوا الهيئة؛ وعليه الجمهور. |
![]() |
ذهب مالك إلى: أن النوم سبب للحدث، فاعتبر فيه الهيئة: فما كان مظنة الحدث اعتبر فيه طول النوم والاستثقال. |
![]() |
ذهب الشافعي إلى: استثناء الجالس، لورود الأثر به، ولاستحكام المخرج. |
![]() |
ذهب أبو حنيفة إلى: القول بأن الوضوء على من نام مضطجعاً دون غيره، للآثار. |
![]() |
وذهب أحمد على ما في "المغني" إلى: النقض للمضطجع في نومه، وكثير نوم القاعد، وفي الراكع والساجد والقائم. ولكن استظهر ابن قدامة (١/ ٢٣٦) فى "المغني": أن القاعد عنده كالجالس، والمضطجع كالساجد، فلا ينقض اليسير من قاعد وقائم، وينقض من الساجد كالمضطجع، لانفراج المحل واسترخائه. |

![]() |
الاشتراك في قوله تعالى: ((لَامَسْتُمُ)) [المائدة الآية ٦ ]: فإنه يُطلق على: اللمس الذي هو باليد، وتارة يراد به: الجماع.
![]() الاختلاف في الجمع بين أحد معاني "اللمس" وما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وكان يمس عائشة عند سجوده كما رواه البخاري وغيره...
| |
![]() |
فذهب [ أبو حنيفة] إلى: نفي إيجاب الوضوء لمن لمَس النساء، لحديث أبي داود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقوله: ((لَامَسْتُمُ)) المراد منه: الجماع. |
![]() |
وذهب [المالكية] إلى: أن اللمس ينقض إذا كان لشهوة، ولا ينقض بدونها، جمعاً بين الآثار. |
![]() |
وذهب [الشافعي] إلى: أن اللمس ينقض بكل حال، لعموم قوله: ((أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء)). |
![]() |
وذهب [الإمام أحمد في المشهور عنه] إلى: أنّ لمس النساء لشهوة ينقض، ولا ينقض لغير شهوة. وروى عنه [رواية كالشافعي]،[وأخرى كأبي حنيفة]. ولا فرق عند الحنابلة بين المحارم وغيرهم، ولا الكبار وغيرهم، لاعتبار اللمس بشهوة. |
![]() |
حديث بسرة مرفوعاً: ((إذا مسّ أحدُكم ذكَره فلْيتوضأ)). |
![]() |
وحديث طلق مرفوعاً: ((وهل هو إلا بضعة منك!))، رواهما الترمذى وغيره... |
![]() |
أن عن [أبي حنيفة]: قولا واحدًا. |
![]() |
وعن [أحمد]: روايات ثلاث: ينقض، ولا ينقض، واعتبار القصد. |
![]() |
وعن [الشافعي]: أنه ينقض مطلقاً، وفي رواية: إن كان ببطن كفه لأن ظاهر الكف ليس آلة للمس. |
![]() |
وعند [مالك]: ينقض كيفيما مسّ. وعنه: اعتبار العمد. وعنه: اعتبار كونه بباطن الكف. وعنه: أن الوضوء منه سنة وليس بواجب. |
![]() |
وعند [داود]: رواية النقض مطلقاً، ورواية باعتبار العمد. |