![]() |
أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل وأزواجه من الجنابة في إناء واحد؛ روي عن أم سلمة عند البخاري. |
![]() |
حديث ميمونة عند أحمد: "أنه اغتسل من فضلها". |
![]() |
حديث النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة عند أبي داود والترمذي. |
![]() |
حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن: أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل. |
![]() |
القول الأول : فذهب [مالك والشافعي وأبو حنيفة] إلى: طهارة الآسار مطلقاً. وذهبوا إلى ترجيح حديث اغتساله -صلى الله عليه وسلم- مع أزواجه من إناء واحد؛ لأنه في الصحيح. وعضدوا بحديث ميمونة وقدّموه على حديث الغفاري. |
![]() |
القول الثالث: مذهب[ ابن حزم] إلى: جواز تطهّر الرجل مع المرأة من إناء واحد، ولها التطهر من فضله، ولا يتطهر من فضها. |
![]() |
القول الثالث: ذهب [أحمد]: أنه لا يجوز وإن شرعا معاً. |
![]() |
القول الرابع: وذهب [قوم] إلى: جواز تطهّر الرجل بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جُنبًا أو حائضًا؛ ولا دليل عليه إلا أنه مروي عن بعض السلف. |
![]() |
كحديث ابن عباس عن ابن مسعود -رضي الله عنهم-: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في النبيذ: ((شراب وطهور))، رواه أحمد وغيره. |
![]() |
وحديث ابن مسعود أيضاً، وفيه: ((ثمرة طيبة، وماء طهور))، رواه أحمد والطحاوي والدارقطني. وفي بعض الروايات: ((فتوضّأ منه)). |