![]() |
أجمعوا على: أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهِّرة لغيرها. |
![]() |
وأجمعوا على: أنّ ما لا ينفك عن الماء غالباً لا يسلبه الطهورية والتطهير. وخالف ابن سيرين في الماء الآجن، ورُدّ بتناول مطلق اسم "الماء" له. |
![]() |
واتفقوا على: أنّ الماء الذي غيّرت النجاسة طعمَه أو لونَه أو ريحَه أو كثيراً من أحد هذه الأوصاف، لا يجوز التطهر به. |
![]() |
واتفقوا على: أن الماء الكثير المستمر لا تضره النجاسة، ما لم تغيّر أحدَ أوصافه. |
![]() |
حديث أبي هريرة: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))، ويفهم تأثير قليل النجاسة في قليل الماء. |
![]() |
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه))، فيفهم كسابقه. |
![]() |
وأيضاً حديث: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)). |
![]() |
وأما حديث أنس في الذي بال في المسجد، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بصب ذَنوب من ماء على بوله، فيفهم: أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء. |
![]() |
وحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة يفهم: أن الماء لا ينجسه شيء. |
![]() |
وكذلك حديث عبد الله بن عمر: ((إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل الخبث)). |

![]() |
معارضة القياس لظاهر الكتاب. |
![]() |
معارضته لظاهر الآثار. |
![]() |
معارضة الآثار بعضها البعض. |
![]() |
القول الأول: ذهب [مالك] إلى: أن كل حيوان طاهر السؤر، وفي رواية: إلا الخنزير فقط. |
![]() |
القول الثاني: ذهب [الشافعي] إلى: نفس القول، إلا استثناءه الكلب والخنزير. |
![]() |
القول الثالث: ذهب [ابن القاسم] إلى: استثناء السباع عامة. |
![]() |
القول الرابع: ذهب [قوم ومنهم أبو حنيفة] إلى: أن الآسار تابعة للّحوم طهارة ونجاسة. |
![]() |
القول الخامس: ذهب [قوم] إلى: نجاسة سؤر المشرك. |
![]() |
القول السادس: ذهب [ابن القاسم] إلى: كراهته إن كان يشرب الخمر، ومثله في الكراهة: آسار الحيوانات التي لا تتوقّى النجاسة كالدجاج المخلاة. |