١.٣ أحكام المياه والآسار


أحكام المياه

الماء هو: الأصل في الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، وفي الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. فالأول: الوضوء، والثاني: الغسل.

وعند تعذّر استعمال الماء، يُعدل إلى التيمم بالصعيد الطاهر. والدليل قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ...)) [المائدة الآية: ٦ ]

وهذه المياه يندرج تحتها مسائل؛ منها مسألة :

الماء الطاهر
أخي الطالب، هذه المسألة الأولى وهي :


١.٣ أحكام المياه والآسار


الماء الطاهر
لقد أجمع العلماء في الماء الطاهر أمورا :
أجمعوا على: أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهِّرة لغيرها.
وأجمعوا على: أنّ ما لا ينفك عن الماء غالباً لا يسلبه الطهورية والتطهير. وخالف ابن سيرين في الماء الآجن، ورُدّ بتناول مطلق اسم "الماء" له.
واتفقوا على: أنّ الماء الذي غيّرت النجاسة طعمَه أو لونَه أو ريحَه أو كثيراً من أحد هذه الأوصاف، لا يجوز التطهر به.
واتفقوا على: أن الماء الكثير المستمر لا تضره النجاسة، ما لم تغيّر أحدَ أوصافه.

ووقع خلاف في :
ماء البحر. وقد رُدّ على قائله بتناول اسم "الماء" المطلق له، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو الطهور ماؤه، الحِل ميتَته)).


١.٣ أحكام المياه والآسار


الماء المتنجس
أخي الطالب، هذه المسألة الثانية وهي :

الماء المتنجس
ما الحكم على الماء بالنجاسة: متى يكون؟

اختلف العلماء في المسألة؛ وخلافهم ينبني على تعارض ظواهر النصوص الواردة مثل :
حديث أبي هريرة: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))، ويفهم تأثير قليل النجاسة في قليل الماء.
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه))، فيفهم كسابقه.
وأيضاً حديث: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)).

١.٣ أحكام المياه والآسار


وأما حديث أنس في الذي بال في المسجد، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بصب ذَنوب من ماء على بوله، فيفهم: أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء.
وحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة يفهم: أن الماء لا ينجسه شيء.
وكذلك حديث عبد الله بن عمر: ((إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل الخبث)).

أخي الطالب، هذه المسألة الثانية وهي :

الماء المتنجس

ما الحكم على الماء بالنجاسة: متى يكون؟


١.٣ أحكام المياه والآسار


فرام العلماء الجمع بين النصوص السابقة إلى أقوال عديدة :

فذهب[مالك في رواية] إلى: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تُغيّر أحدَ أوصافه: طاهر سواء كان كثيرًا أو قليلاً.

الماء المتغيّر
ما هو الماء المتغير؟

هو الذي خالطه ما ينفك عنه غالبًا.

واتفقوا على: أن الماء المطبوخ به شيء طاهر لا يجوز التطهر به، ومثله: مياه النبات المستخرجة.

١.٣ أحكام المياه والآسار


وما حكم التطهر بالماء المتغير؟

اختلفوا في التطهر به علاى ثلاثة أقوال. ومبنى الخلاف على: هل يتناول اسم "الماء المطلق" هذا الماء، أم لا؟


١.٣ أحكام المياه والآسار


الماء المستعمل

ما حكم التطهر بالماء المستعمل؟
اختلفوا في جواز التطهر به على أربعة أقوال ، وسبب اختلافهم: هل يتناوله اسم "الماء المطلق"، أم لا؟

١.٣ أحكام المياه والآسار


أحكام الآسار

ما هو السؤر ؟
"السؤر": ما يتبقى من الماء في الإناء بعد الشرب.
ما حكم التطهر بالسؤر؟
اتفقوا على: طهارة آسار المسلمين، وبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والضأن والدجاج والطيور، دون ما له ناب يفترس به أو مخلب.
واختلفوا فيما عدا ذلك بسبب أحد ثلاث:
معارضة القياس لظاهر الكتاب.
معارضته لظاهر الآثار.
معارضة الآثار بعضها البعض.


١.٣ أحكام المياه والآسار


فالأدلة من الكتاب في الخنزير: ((فَإِنَّهُ رِجْسٌ))[الأنعام الآية ١٤٥]، وفي المشرك: ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ))[التوبة الآية ٢٨]: فهذان في الخنزير والمشرك.

١.٣ أحكام المياه والآسار


أحكام الآسار

عزيزي الطالب بعد أن عرفت سبب اختلاف الفقهاء في المسألة، فإليك أقوالهم :
القول الأول: ذهب [مالك] إلى: أن كل حيوان طاهر السؤر، وفي رواية: إلا الخنزير فقط.
القول الثاني: ذهب [الشافعي] إلى: نفس القول، إلا استثناءه الكلب والخنزير.
القول الثالث: ذهب [ابن القاسم] إلى: استثناء السباع عامة.
القول الرابع: ذهب [قوم ومنهم أبو حنيفة] إلى: أن الآسار تابعة للّحوم طهارة ونجاسة.
القول الخامس: ذهب [قوم] إلى: نجاسة سؤر المشرك.
القول السادس: ذهب [ابن القاسم] إلى: كراهته إن كان يشرب الخمر، ومثله في الكراهة: آسار الحيوانات التي لا تتوقّى النجاسة كالدجاج المخلاة.

١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار


noteit
وبهذا نكون قد ألقينا شيئًا من الضوء على مفهوم حقوق الإنسان وواجباته في القرآن والسنة.

١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار



١.٣ أحكام المياه والآسار