 |
جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهِّرة لغيرها، وما غيّرت النجاسة أحدَ أوصافه الثلاث أو كثيراً من وصف فنجِس. والمستبحر لا يتنجّس إلا بالتغيير. وما لا ينفك عن الماء غالباً لا يسلب الطهورية. وينجس الماء القليل دون الكثير، وقيل لا ينجس إلا بالتغيير لأحد أوصافه، وقيل فرق بين الوارد والمورود. والماء المتغيّر من الماء طاهر غير مطهِّر عند الشافعي ومالك وأحمد، دون أبي حنيفة.والماء المستعمل قال أبو حنيفة والشافعي: لا يُتطهّر به. وذهب داود وغيره إلى استعماله مطلقاً. وذهب أبو يوسف إلى نجاسته. وأما حكم الآسار من المسلمين والأنعام طاهرة دون غيرها من الحيوانات والمشركين. فمالك قال: طاهرة، وفي رواية إلا الخنزير، والشافعي إلا الخنزير والكلب، والمشرك نجس السؤر على قول. |
 |
ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى: طهارة ما يفضل من وضوء الرجل والمرأة، وفي تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه قولان. وأما في النبيذ، الجمهور دون أبي حنيفة على: عدم جواز التطهر بالنبيذ لعدم صحة الأثر الوارد فيه. |
 |
اتفقوا على: أن المذي والودي والبول والغائط ناقض للوضوء، واختلفوا في : |