النّهوض من السجود
واختار قوم: إذا كان الرجل في الوتر من صلاته -يعني: الركعة الثالثة أو صلاة المغرب- إلَّا ينهض حتى يستوي قاعدًا، -أي: لا يقوم بعد الركعة الأولى أو الركعة الثالثة مباشرة إلى القيام، وإنما يقعد، ثم يقوم من هذا القعود إلى القيام.
واختار آخرون: أن يقوم من سجوده نفسه -يعني: يقوم من السجود إلى القيام دفعة واحدة، أو مرّة واحدة-.
الرأي الأول الذي يفضّل القعود قبل القيام: هو قول الإمام الشافعي وجماعة.
القول الثاني الذي يدعو إلى النهوض من السجود إلى القيام مباشرة: هو قول الإمام مالك، وجماعة، منهم أبو حنيفة، وأحمد.
يقولون، أو يقول مالك وأحمد: "ينهض معتمدًا على يديْه".
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد بيديْه على الأرض.