![]() |
النية, التكبير، دعاء التوجه، والبسملة. |
![]() |
النية هي: القصد والعزم، وتوجيه العمل إلى الله . فإذا كانت النية مطلوبة في الوضوء أو الغسل أو التيمم، فإنها تكون مطلوبة من باب أوْلى في الصلاة. |
![]() |
يقول ابن رشد: أمّا النية، فقد اتفق العلماء على كونها شرطًا من شروط صحّة الصلاة؛ لِكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشّرع لغير مصلحة معقولة، يعني: لا نستطيع أن نحسّ المصلحة في هذا الأمر. |
![]() |
يقول: الواجب: استصحاب حُكم النية، بمعنى: أن يستحضر الإنسان صلاة الظهر، أو صلاة العصر، أو ما يُصلِّيه من الفرائض، من البداية إلى النهاية، من أوّل تكبيرة الإحرام إلى التسليم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الإنسان يمكن أن يسهو أو تعزب عنه النية، أو يذهل، أو يتشاغل بأمر من الأمور. |
![]() |
الشرط -كما يقول العلماء-: ما يلزم مِن عدَمِه العدَم، ولا يلزم من وُجوده وجود ولا عدَم. |
![]() |
الصلاة هي: الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير، المختومة بالتسليم، بشروط مخصوصة. |
![]() |
فيقول: أركان الصلاة هي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال، وهي: الأركان. لكن هذه الأقوال والأفعال تتفاوت أو تختلف باختلاف الأحوال -أحوال الإنسان. |
![]() |
قراءة القرآن، وأذكار الركوع والسجود والتشهد. |
![]() |
يقول ابن رشد: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة -أي: قراءة قرآن-، لا عمدًا ولا سهوًا. |
![]() |
اختلف العلماء في القراءة الواجبة في الصلاة:فرأى بعضهم: أنّ الواجب من ذلك: (أمّ القرآن) لِمَن حفِظها؛ وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، خلافًا لأبي حنيفة. -وهذا هو الراجح، يُعتبر رأي الجمهور-. وأما ما عداها -أي: (الفاتحة)- ليس فيه توقيت. ومِن هؤلاء -أي: الجمهور- مَن أوجب (الفاتحة) في كلّ ركعة، كالإمام الشافعي وأحمد. |
![]() |
يذكر ابن رشد -رحمه الله-: أن الجمهور من العلماء اتفقوا على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود. |
![]() |
التّشهّد نوعان: تشهّد أوسط: في الصلوات الرباعية أو المغرب، وتشهد أخير: وهو الذي يكون قبل التسليم والخروج من الصلاة. |
![]() |
يقول ابن رشد: اشترط الشافعي الصلاة على النبي في التّشهّد - أي: التشهد الأخير. وقال أبو حنيفة ومالك: هو سُنّة. وقال أحمد في أشهر روايتيْه: تبطل صلاته بترْك الصلاة على النبي . |
![]() |
يقول ابن رشد: ذهب قوم من أهل الظاهر إلى: أنه واجب أن يتعوّذ المُتشهِّد من الأربع التي جاءت في الحديث. |
![]() |
التسليم، والقنوت فى الصلاة. |
![]() |
التّسليم هو: نيّة الخروج من الصلاة، أو القول الذي نَخرج به من الصلاة. |
![]() |
فقال الجمهور بوجوب التّسليم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواجب. ثم الذين أوجبوه اختلفوا: فمنهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة. ومنهم من قال: تسليمتان. |
![]() |
القنوت كلمة تعني: الخضوع لله وكثرة الخشوع له، والتقرب إليه بالطاعة. |
![]() |
ذهب مالك إلى: أنّ القنوت في صلاة الصبح مُستحبّ. وذهب الشافعي إلى: أنه سُنّة. وذهب أبو حنيفة إلى: أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح. وقال أيضًا: وأنّ القنوت إنما هو موضعه الوتر. وقال أحمد: القنوت للأئمة يدْعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به في الصبح، وهو سُنّة في الوتر بعد الركوع. |