ملخص الدرس


أنواع المياه وأحكامها.
الماءُ هو الأصل في الطهارة، سواء كانت الطهارة من الحَدث الأصغر بالوضوء، أو من الحَدث الأكبر بالغُسل. وإذا لم يوجد الماء، أو تَعذّر استعماله على شخص لمرض أو لأسباب أخرى، فإنّ البَديل هو: التيمم بالصعيد الطاهر.
يقول ابن رشد: اختلفوا في الماء إذا خالطته نَجاسة ولم تُغيِّر أحَدَ أوصافه. فقال قوم: هو طاهر ما دام لم يَتغيَّر وَصف من أوصافه، وقد خالطتْه نجاسة، سواء كان الماء كثيرًا أو قليلًا.
لا يَجوز الوضوء ولا الغُسل بالماء المتغير بما خالطه من الطاهرات عند مالك، والشافعي، وأحمد، ويبقى مُطهِّرًا يَجوز به الوضوء والغُسل عند أبي حنيفة، ولكن أبا حنيفة يَشترط إلَّا يكون التَّغير بعد الطّبخ.
السؤر هو: ما يَتبقّى من الماء في الإناء بعد الشّرب. أي: ما يَبقى من الماء بعد شُرب أو استخدام إنسان، أو حيوان له.
نواقض الوضوء، والأفعال التي يُشترط لها الوضوء.

ملخص الدرس


يَذكر ابن رشد في هذه المقدمة:أنّ العلماء اتّفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من: البَول، والغائط، والرِّيح، والمَذي، والوَدي، لصحة الآثار في ذلك، إذا كان خُروج هذه الأشياء على وجه الصحة.
ما خَرج من السبيليْن المعتادين، اتفق الفقهاء على أنه ينقض الوضوء. وأمّا إذا خَرج النَّجس من غير هذيْن السبيليْن، أي: من باقي أعضاء الجَسد.
وهناك مسائل أخري اختلف العلماء في حكمها لنقض الوضوء من عدمه ومنها: هيئات النائم، مَسِّ الذَّكَر أو الفَرْج، أكل ما مَسّتْه النار، وأكل لحْم الجَزور.
اتفق جمهور الفقهاء، على أنّ الضحك لا يَنقض الوضوء، سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، ولم يُخالف في ذلك إلَّا أبو حنيفة -رحمه الله-.
جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل، سواء كان هذا الزوال بأي نوع: من قِبَل إغماء، أو جنون، أو سُكْر. وهؤلاء كلّهم قاسوه على النوم، فإذا كان النوم مَظنة للحَدث وناقضًا للوضوء، فإن زوال العَقل من باب أوْلى.
الأفعال التي يُشترط لها الوضوء هي: الصّلاة، مَسّ المُصحَف، نوم، وأكل، وجِماع الجُنُب، الطَّواف، قِراءة القرآن والذِّكْر.