حُكم ما يَفضل من الماء بعد تَطهّر الرَّجل والمرأة منه
يقول ابن رشد: إن العلماء قد اختلفوا في آسار الطُّهر، أو ما يبقى من الماء بعد الوضوء، أو الغُسل على خَمسة أقوال:
القول الأول: وهو أن آسار الطُّهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
القول الثاني: لا يَجوز للرَّجل أن يتَطَهّر بسؤر المرأة، ويَجوز للمرأة أن تَتطهّر بسؤر الرّجل والمرأة أيضًا، وهو مذهب أحمد.
القول الثالث: يجوز للرجل أن يَتطهّر بسؤر المرأة، ما لم تكن المرأة جُنبًا أو حائضًا.
القول الرابع: لا يَجوز لواحد منهما أن يَتطهّر بفَضل صاحِبه، إلَّا أن يَشرعَا معًا.
القول الخامس: لا يجوز وإن شرعَا معًا.