![]() |
مفهوم الطهارة، وأفعال الوضوء. |
![]() |
بيّن الإمام ابن رشد -رحمه الله- اتّفاق المسلمين على أنَّ الطهارة الشَّرعية تَنقسم إلى قسميْن: طهارة من الحَدث، طهارة من الخَبث. والطهارة من الحَدث ثلاثة أصناف: وضوء، وغُسل، وبَديل وهو: التيمم. |
![]() |
الطهارة لغةً: النَّظافة، والتَّخلص من الأقذار ومن النَّجاسات. وشرعًا: إزالة حُكم الحَدث؛ لأداء الصلاة أو غيرها ممّا تُشتَرط فيه الطهارة بالماء، أو بالبَديل عَنه، وهو التَّيمم. |
![]() |
الحَدثُ لغةً، فهو: الشَّيء الطارئ. وشرعًا: صِفة أو وَصف يتعلَّق بالمُكلَّف، يَمنعه من إقامة الصلاة إذا لم يَتخلَّص منه. |
![]() |
الحَدث نوعان: حَدثٌ أصغر: وهو الذي يَتطلَّب الوضوء. وحَدثٌ أكبر: وهو الذي يَتطلّب الغُسل بتَعميم الجَسد بالماء الطاهر. |
![]() |
أفعال الوضوء: هي الحَركات والأعضاء التي يتحقّق بها إتمام الوضوء. |
![]() |
الوضوء أيضًا، يعني: الوَضاءَة، والحُسن، والنَّظافة، كالطهارة تمامًا. |
![]() |
أما شرعًا: فهو القيام بغَسل أعضاء من الجِسم مَخصوصة، بطريقة مَخصوصة، مع النِّية عند بعض الفُقهاء. |
![]() |
اختلف العلماء في المُوالاة في أفعال الوضوء: فذهب مالك >، وأحمد بن حنبل > ، إلى أن المُوالاة فَرض مع الذِّكر ومع القُدرة. فما دام الإنسان مُتذكرًا وقادرًا، يَجب عليه ذلك، أمّا إن كان ناسيًا أو مَعذورًا فتَسقط عنه المُوالاة |
![]() |
أحكام المسح على الخفين. |
![]() |
الخُفّان اللّذان يَجوز المَسح عليهما:الخُفّان: مُثنّى خُفّ، والخُفّ هو: ما يُلبس على القَدميْن من جِلد أو نَحوه، بحيث يكون ساتِرًا لهما إلى الكعبيْن على الأقلّ. |
![]() |
يقول ابن رشد: وأمّا نوع مَحلّ المسح: فإن الفقهاء القائلين بالمَسح اتفقوا على جَواز المسح على الخُفّيْن، واختلفوا في المسح على الجَوربيْن: فأجاز ذلك قوم، ومَنعه قوم. |
![]() |
يقول ابن رشد -رحمه الله-: وأمّا شَرط المَسح على الخفيْن: فهو أن تكون الرِّجْلان طاهرتان بطُهر الوضوء، بمعنى: أنّ الإنسان يتوضأ أولًا وضوءًا كاملًا يَغسل فيه الرِّجليْن، ثم يَلبس الخفيْن على هذه الطهارة. فإذا جاء وقت الوضوء الآخر بعد ذلك، مَسَح على الخفيْن؛ لأنه لبسهما على طهارة. |
![]() |
يقول ابن رشد: "أمّا نَواقض هذه الطهارة، فإنهم -أي: الفقهاء- أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعَيْنها". |