ملخص الدرس


مفهوم الطهارة، وأفعال الوضوء.
بيّن الإمام ابن رشد -رحمه الله- اتّفاق المسلمين على أنَّ الطهارة الشَّرعية تَنقسم إلى قسميْن: طهارة من الحَدث، طهارة من الخَبث. والطهارة من الحَدث ثلاثة أصناف: وضوء، وغُسل، وبَديل وهو: التيمم.
الطهارة لغةً: النَّظافة، والتَّخلص من الأقذار ومن النَّجاسات. وشرعًا: إزالة حُكم الحَدث؛ لأداء الصلاة أو غيرها ممّا تُشتَرط فيه الطهارة بالماء، أو بالبَديل عَنه، وهو التَّيمم.
الحَدثُ لغةً، فهو: الشَّيء الطارئ. وشرعًا: صِفة أو وَصف يتعلَّق بالمُكلَّف، يَمنعه من إقامة الصلاة إذا لم يَتخلَّص منه.
الحَدث نوعان: حَدثٌ أصغر: وهو الذي يَتطلَّب الوضوء. وحَدثٌ أكبر: وهو الذي يَتطلّب الغُسل بتَعميم الجَسد بالماء الطاهر.
أفعال الوضوء: هي الحَركات والأعضاء التي يتحقّق بها إتمام الوضوء.
الوضوء أيضًا، يعني: الوَضاءَة، والحُسن، والنَّظافة، كالطهارة تمامًا.

ملخص الدرس


أما شرعًا: فهو القيام بغَسل أعضاء من الجِسم مَخصوصة، بطريقة مَخصوصة، مع النِّية عند بعض الفُقهاء.
اختلف العلماء في المُوالاة في أفعال الوضوء: فذهب مالك >، وأحمد بن حنبل > ، إلى أن المُوالاة فَرض مع الذِّكر ومع القُدرة. فما دام الإنسان مُتذكرًا وقادرًا، يَجب عليه ذلك، أمّا إن كان ناسيًا أو مَعذورًا فتَسقط عنه المُوالاة
أحكام المسح على الخفين.
الخُفّان اللّذان يَجوز المَسح عليهما:الخُفّان: مُثنّى خُفّ، والخُفّ هو: ما يُلبس على القَدميْن من جِلد أو نَحوه، بحيث يكون ساتِرًا لهما إلى الكعبيْن على الأقلّ.
يقول ابن رشد: وأمّا نوع مَحلّ المسح: فإن الفقهاء القائلين بالمَسح اتفقوا على جَواز المسح على الخُفّيْن، واختلفوا في المسح على الجَوربيْن: فأجاز ذلك قوم، ومَنعه قوم.

ملخص الدرس


يقول ابن رشد -رحمه الله-: وأمّا شَرط المَسح على الخفيْن: فهو أن تكون الرِّجْلان طاهرتان بطُهر الوضوء، بمعنى: أنّ الإنسان يتوضأ أولًا وضوءًا كاملًا يَغسل فيه الرِّجليْن، ثم يَلبس الخفيْن على هذه الطهارة. فإذا جاء وقت الوضوء الآخر بعد ذلك، مَسَح على الخفيْن؛ لأنه لبسهما على طهارة.
يقول ابن رشد: "أمّا نَواقض هذه الطهارة، فإنهم -أي: الفقهاء- أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعَيْنها".