الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء وعلى مَن يَجب
يبدأ ابن رشد -رحمه الله- بكتاب الوضوء فيقول: "إن القَول المحيط بأصول هذه العِبادة، يَنحصر في خَمسة أبواب:
الباب الأول: في الدليل على وجوبها، وعلى مَن تَجب، ومتى تَجب؟
الباب الثاني: من أبواب الوضوء: في مَعرفة الأفعال المَطلوبة في الوضوء.
الباب الثالث: في معرفة ما به تُفعل هذه الأفعال، وهو: الماء.
الباب الرابع: في مَعرفة نَواقِضها -أي: نواقض الوضوء حتى يتطلَّب وضوءًا جديدًا-.
الباب الخامس: في مَعرفة الأشياء التي تُفعل من أجْلها، أي: لماذا نَتوضأ؟ ومتى نَتوضأ؟
نحن نَعلم أنَّ الصلاة من شُروط صِحتها: الوضوء، أو الطهارة، وكذلك الطَّواف، وهناك أمور أخرى تحتاج إلى وضوء أو تحتاج إلى طهارة، وهذا ما سيتعرض له ابن رشد في الباب الخامس.